batshan المدير
عدد الرسائل : 12008 العمر : 36 العمل/الترفيه : طالب احترام قوانين المنتدي : مصري المزاج : المهنة : الهواية : عارضه الطاقه :
| |
batshan المدير
عدد الرسائل : 12008 العمر : 36 العمل/الترفيه : طالب احترام قوانين المنتدي : مصري المزاج : المهنة : الهواية : عارضه الطاقه :
| موضوع: رد: قانون أندية الرياضة والشباب الأحد ديسمبر 07, 2008 4:04 pm | |
| مادة (31)
يحظر على مجلس الإدارة المنحل وموظفي النادي القائمين بالعمل فيه التصرف في أمواله أو في أي شأن من شئون النادي بمجرد إبلاغ المجلس قرار الحل.
وعلى أعضاء المجلس المنحل والموظفين المذكورين أن يحافظوا على جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى مجلس الإدارة المؤقت وأن يبادروا إلى هذا التسليم بمجرد تعيين المجلس المؤقت، وذلك دون إخلال بما يترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.
مادة (32)
على مجلس الإدارة المؤقت أن يتولى إدارة شئون النادي طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للنادي، وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة النادي وما قام به من أعمال خلال فترة تعيينه.
وعلى الجمعية العمومية أن تحدد موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد بحيث لا يجاوز هذا الموعد تاريخ انتهاء مدة المجلس المؤقت.
مادة (33)
لوزير الشباب والرياضة أن يقرر حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنحل الذين تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مجلس مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
الباب السادس
الإدماج والحل
مادة (34)
يجوز للجمعية العمومية غير العـادية أن تقرر إدمـاج النادي في غيره مـن الأندية أو حله.
ويشترط لصحة القرار الذي يصدر بالإدماج أو الحل:
(1) أن يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية.
(2) أن يتضمن القرار الإجراءات التنفيذية للإدماج أو الحل.
ويجب إبلاغ قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن إلى وزارة الشباب والرياضة خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ولا ينفذ القرار إلا بعد اعتماده من الوزارة فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه إليها دون إخطار النادي باعتماده، اعتبر القرار معتمداً وينفذ، أما إذا اعترضت عليه الوزارة فيجب أن يكون اعتراضها مسبباً وأن تخطر به النادي خلال المدة المذكورة، فإذا أصرت الجمعية العمومية على قرارها السابق بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائها اعتبر القرار نهائياً وينفذ. وينشر قرار الإدماج أو الحل في الجريدة الرسمية بدون مقابل.
مادة (35)
يجوز لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قراراً بإدماج النادي في غيره من الأندية أو بحله في الحالات الآتية:
1- إذا ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو تكررت مخالفته للنظام الأساسي أو النظام العام أو الآداب.
2- إذا ثبت عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، أو عجز عن الوفاء بالتزاماته.
3- إذا خصص أمواله أو أرباحها أو تصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها.
4- إذا خالف نص المادة 3 من هذا القانون.
5- إذا طلبت سلطات الأمن العام ذلك لدواعي المصلحة العامة.
ويبلغ قرار الإدماج أو الحل فور صدوره إلى النادي المندمج والمندمج فيه، أو النادي المنحل بحسب الأحوال وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (36)
يحظر على أعضاء النادي الذي صدر قرار بإدماجه أو بحله طبقاً لإحدى المادتين السابقتين وعلى أعضاء مجلس إدارته وموظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو في أي شأن من شئونه.
وعلى أعضاء المجلس والموظفين المذكورين أن يحافظوا على جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.
ولا يسأل النادي المندمج فيه إلا في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق النادي المندمج.
ويحظر الاشتراك في نشاط أي ناد بعد نشر قرار إدماجه أو حله في الجريدة الرسمية.
مادة (37)
تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر ويحدد قرار تعيين مدته وأجره ويمتنع على مجلس إدارة النادي المنحل وموظفيه وعلى الجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له التصرف في أي شأن من شئون النادي أو الوفاء بحقوقه إلا بإذن كتابي من المصفي.
مادة (38)
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النادي دون غيرها بالفصل في أي دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه.
مادة (39)
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال وفقاً لما تضمنه قرار الحل، فإذا كان هذا القرار خلوا من ذلك قام المصفي بتسليم تلك الأموال لوزارة الشباب والرياضة، وللوزارة أن تحولها إلى ناد آخر تكون أهدافه مشابهة لأهداف النادي المنحل.
مادة (40)
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو إدماجه ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أي ناد آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الإدماج.
الباب السابع
العقوبات
مادة (41)
مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو لوائحه التنفيذية بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إخفـاء بيان مما يلزمـه القانون بإثباته أو امتنع عـن تقديمه لوزارة الشباب والرياضة.
2- كل من باشر نشاطاً لناد قبل الترخيص به وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- كل من باشر نشاطاً لناد يتعارض مع الغرض الذي أنشئ من أجله، أو أنفق أمواله فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأمواله في مضاربات مالية، أو تسبب بإهماله الجسيم في خسارة مادية للنادي.
4- كل من استمر في مواصلة نشاط ناد تم حله أو إدماجه في غيره من النوادي أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الحل أو الإدماج، ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
5- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.
6- كل مصف وزع أموال النادي على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل.
7- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالنادي عن المبادرة إلى تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجودا ته إلى من حددهم القانون في حالة تعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي أو إدماجه أو حله بحسب الأحوال.
مادة (42)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
مادة (43)
يجوز لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قراراً بغلق مقر النادي أو فروعه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك كإجراء مؤقت حتى يبت في أمره سواء بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو بالإدماج أو بالحل.
مادة (44)
يكون لموظفي وزارة الشباب والرياضة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشباب والرياضة صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه م ن ق و ل | |
|
eslam swimmer مشرف عام
عدد الرسائل : 355 العمر : 36 العمل/الترفيه : مدرب سباحة احترام قوانين المنتدي : مصري المزاج : المهنة : الهواية : عارضه الطاقه :
| موضوع: رد: قانون أندية الرياضة والشباب السبت ديسمبر 13, 2008 9:27 pm | |
| مشكوررررررررررررر يا محمود على الشغل الجميل دا | |
|
كوتا مشرف
عدد الرسائل : 1006 العمر : 35 مصري عارضه الطاقه :
| موضوع: رد: قانون أندية الرياضة والشباب الأربعاء ديسمبر 24, 2008 8:16 pm | |
| شكراااااااااااااااااااااااااااا يا بيتشان على الموضوع الجميل ده | |
|
eido مشرف
عدد الرسائل : 336 العمر : 36 العمل/الترفيه : No احترام قوانين المنتدي : مصري المزاج : المهنة : الهواية : الأوسمة : عارضه الطاقه :
| موضوع: رد: قانون أندية الرياضة والشباب الخميس ديسمبر 25, 2008 3:30 pm | |
| مجهووووووووووووووووود جامد تسلم ايدك | |
|
batshan المدير
عدد الرسائل : 12008 العمر : 36 العمل/الترفيه : طالب احترام قوانين المنتدي : مصري المزاج : المهنة : الهواية : عارضه الطاقه :
| موضوع: رد: قانون أندية الرياضة والشباب الخميس ديسمبر 25, 2008 9:11 pm | |
| شكرا ليكو كلكو علي المرور اسلام كوتا ايدو | |
|
MARMORA_M شاب جامد اوي
عدد الرسائل : 3240 العمر : 34 العمل/الترفيه : طالبه احترام قوانين المنتدي : مصري المزاج : المهنة : الهواية : الأوسمة : عارضه الطاقه :
| موضوع: رد: قانون أندية الرياضة والشباب الخميس فبراير 04, 2010 2:40 pm | |
| سانكس باتش بأذن الله اول اما افتح نادى هابقى اخلبيك تمسك الشئون القانونيه ههههههههههه | |
|